نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة “نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025″، الصادرة بمقتضى قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية رقم (14) لسنة 2025، تمهيدا لإقراره بعد استكمال التعليقات، إذ ينص النظام على سريانه بعد مرور 45 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويحظر النظام مزاولة أي نشاط من أنشطة الأصول الافتراضية قبل الحصول على الترخيص ومزاولة العمل، كما لا يجوز تسجيل شركة لهذه الأنشطة إلا بعد موافقة مبدئية من الهيئة تمهيدًا للترخيص النهائي ثم الحصول على مزاولة العمل.
ويشترط أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة خاصة أو عامة، وأن تنحصر غاياته في ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية.
ويحدّد الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بالدينار الأردني بحسب النشاط، إلى: 4 ملايين دينار لتشغيل المنصات وإدارتها، و2 مليون دينار لحفظ الأصول وإدارتها أو أي أدوات تمكّن من السيطرة عليها، و1.5 مليون دينار للوساطة في التداول، و1 مليون دينار للمشاركة وتقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين أو بيع الأصول الافتراضية، على أن يُجمع الحد الأدنى عند طلب أكثر من نشاط.